المادّة 36: لجان التّحقيق

هذه المقالة متوفرة أيضًا بـالإنجليزية والفرنسية.

المادّة 36: لجان التّحقيق

  1. يحقّ للبرلمان الكانتونيّ، بناءً على اقتراح ربع أعضائه، تشكيل لجنة تحقيق لجمع الأدلّة اللّازمة في خلال جلسات الإستماع العامّة والخاصّة. وعلى نحو مماثلٍ، يحقّ للبرلمان الفيدراليّ، بناءً على اقتراح ربع أعضائه، تشكيل لجنة تحقيق لجمع الأدلّة اللّازمة في خلال جلسات الإستماع العامّة والخاصّة.
  2. يتعيّن على المحاكم والسّلطات الإدارّية تقديم المساعدة القانونيّة والإداريّة.
  3. لكلّ لجنة برلمانيّة فيدراليّة نظيرتها الكانتونيّة (لجنة كانتونيّة). تتألّف جميع اللّجان الفيدراليّة من أربعة(4) أعضاء وهم رؤساء كلّ من هذه اللّجان الكانتونيّة.
  4. تتمتّع اللّجان البرلمانيّة الكانتونيّة و/أو الفيدراليّة بدورها بصلاحيّات لجنة التّحقيق. وبناءً على طلب أحد أعضائها، يتعيّن عليها التّحقيق في موضوعٍ محدّدٍ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top