المادّة 66: المصرف المركزي الفيدراليّ – مصرف لبنان

هذه المقالة متوفرة أيضًا بـالإنجليزية والفرنسية.

المادّة 66: المصرف المركزي الفيدراليّ – مصرف لبنان

  1. للفيدراليّة مصرفٌ يُصدر أوراقًا نقديّة وعملاتٍ بإسم المصرف المركزي المُسَمّى مصرف لبنان.
  2. يضمّ مصرف لبنان أربعة (4) مصارف مركزيّة كانتونيّة يدير كلّ منها الشّؤون النّقدية والماليّة المتعلّقة بكانتونه.
  3. لكلّ مصرف مركزي في الكانتون حاكم.
  4. يتولّى المجلسٌ المركزي إدارة مصرف لبنان ويتألّف من أربعة (4) حكّام مُشار إليهم أعلاه.
  5. حاكم مصرف لبنان هو رئيس المجلس المركزي المنتخب لمدّة سنة واحدة (1) بالتّناوب بين أعضائه من الأكبر سنًا إلى أصغرهم.
  6. تُتّخذ جميع القرارات بالإجماع.
  7. يعيّن رئيس وزراء الكانتون الجديد حاكمًا للمصرف المركزي في الكانتون لمدّة أربع (4) سنوات.
  8. تنتهي مهام حاكم المصرف المركزي في الكانتون برحيل رئيس وزراء الكانتون (سواء في التّاريخ المحدّد لذلك أو قبله) ويعيّن رئيس الوزراء الجديد حاكمًا خلفًا له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top