المادّة 12: حرمة المسكن

هذه المقالة متوفرة أيضًا بـالإنجليزية والفرنسية.

المادّة 12: حرمة المسكن

  1. لا يجوز إنتهاك حرمة المسكن.
  2. لا يجوز إجراء عمليات التفّتيش إلا بموجب أمرٍ من القاضي أو، عندما يكون الوقت داهمًا، من قبل سلطات أخرى تحدّدها قوانين الكانتونات.

لا يجوز إجراء عمليات البحث إلا بالطريقة التّي تنصّ عليها قوانين الكانتون.

  1. يجوز التّنصّت بناء على إذن من القاضي المختصّ على أن يكون هذا الإجراء لفترة محدودة.
  2. تتولّى لجنة برلمانيّة فيدراليّة ممارسة الرّقابة البرلمانيّة ويوفّر كلّ كانتون لجنة رقابة برلمانية مماثلة.
  3. لا يُسمح بالتّدخّلات والقيود إلا لتفادي خطر يحدق بالمصلحة العامّة أو بحياة الفرد أو ، وفقًا للقانون، لمواجهة خطر شديد على الأمن والنظام العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top