لا يجوز حرمان لبناني من جنسيّته إلا إذا كان يحمل جنسية أخرى.
يمكن حرمان أي لبناني من حقّه في المواطنة الكانتونية بموجب شروط محدّدة منصوص عليها في قوانين الكانتون.
تتحمّل سلطات الكانتون مسؤوليّة تحديد كيفيّة منح الجنسية والمواطنة الكانتونيّة ولمن تُمنح.
إقرارًا بأهميّة التوازنات الدّيموغرافية وتبعاتها المزعزعة للإستقرار على التّركيبة الفيدراليّة وقابليّتها للحياة، فإنّ أي إجراء أو قانون أو مرسوم أو قرار أو سلوك أو إمتناع عن التّصرف (بما في ذلك قبول اللاّجئين) ينتج عنه تعديل بالدّيمغرافيّة يخلّ في التوازن الديمغرافيّ يُعتبر إنتهاكًا مباشرًا لإتفاقية القانون الأساسي (أيّ الدّستور). ومن هذا المنطلق، يجوز مطالبة الكانتون بمغادرة الفيدراليّة وفقًا للقانون.
أي قرار تتّخذه سلطة كانتون بمنح الجنسية لغير اللّبنانييّن أو قبول سكان غير لبنانييّن (وإن كان ذلك بصفة “لاجئين” أو “مهاجرين” أو أي مسمّى آخر) ينجم عنه إختلالات ديموغرافية (بما فيه أفراد مِن والد واحد على الأقلّ من أصل غير لبناني) أو تهدّد بذلك، سيؤدي إلى مطالبة سلطات الكانتون قانونيًا بـ (i) إنهاء عقد القانون الأساسي هذا قبل حلول أجَلِه أو (ii) إتخاذ إجراء لمواجهة الآثار النّاجمة عن قرار سلطة الكانتون هذه أو (iii) مغادرة الفيدراليّة.
لا يجوز حرمان المواطن من الحق بالمواطنة إلا بموجب القانون.
لا يجوز تسليم أي لبناني إلى دولة أجنبيّة. قد ينصّ القانون بخلاف ذلك على تسليم المجرمين إلى محكمة دولية أو بلد معيّن بشرط (i) مراعاة هذا المستلم لسيادة القانون و (ii) بموجب إذنٍ من السّلطات القضائية في الكانتون.