المادّة 16: تقييد الحقوق الأساسية في حالات محدّدة

هذه المقالة متوفرة أيضًا بـالإنجليزية والفرنسية.

المادّة 16: تقييد الحقوق الأساسية في حالات محدّدة

  1. يجوز تقييد حق أفراد القوات المسلّحة والخدمات البديلة في التّعبير عن آرائهم ونشرها بحرية شفويًا أو كتابيًا أو فوتوغرافيًا أو إلكترونيّا بموجب القوانين الفيدرالية أو قوانين الكانتونات.
  2. يمكن أن تنص القوانين المتعلّقة بالحرب، بما في ذلك حماية السكان المدنييّن، على تقييد الحقوق الأساسية في حريّة التّنقّل وحرمة المسكن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top