المادّة 7: حرّيّة تكوين الجمعيّات

هذه المقالة متوفرة أيضًا بـالإنجليزية والفرنسية.

المادّة 7: حرّيّة تكوين الجمعيّات

  1. يحق لمواطني ومقيمي الكانتونات في تكوين الجمعيّات على مختلف أنواعها.
  2. يُحظر تكوين الجمعيّات التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع القوانين الجنائيّة (على النّحو المحدّد في كلّ كانتون).
  3. يُكفل الحق في تكوين جمعيّات لحماية وتحسين ظروف العمل والظروف الإقتصاديّة لكلّ فرد ولكلّ وظيفة أو مهنة.
  4. تُعتبر القوانين والتوجيهات والقرارات والإتّفاقيّات والممارسات والسّلوكيات الضّمنيّة أو الصّريحة والتّدابير والإجراءات التي تميل إلى الحدّ من حرّية تكوين الجمعيّات بحكم الواقع أو بحكم القانون أو إلى تقييدها أو إفراغها باطلة (حتى لو كانت تتوافق هذه القوانين والتّوجيهات والقرارات والإتّفاقيّات وما إلى ذلك مع قوانين الكانتونات). تكون التّدابير الموجّهة لتحقيق هذه الغاية غير قانونيّة حتى لو توافقت مع قانون الكانتونات ويُعتبر أي قانون كانتوني في هذا الشأن لاغيًا وباطلاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top