- ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك فإنّ “اللّبناني” بالمعنى المقصود في هذا القانون الأساسي هو كلّ من يحمل الجنسيّة اللّبنانية أو أحفاده.
- يجوز للّبنانييّن ولأحفادهم الذين فقدوا جنسيّتهم بحكم الهجرة أن يستعيدوا الجنسيّة عند الطّلب ولن يتمّ اعتبارهم أبدًا محرومين من جنسيّتهم.
