المادّة 114: مدّة القانون الاساسي

هذه المقالة متوفرة أيضًا بـالإنجليزية والفرنسية.

المادّة 114: مدّة القانون الاساسي

  1. يُحال هذا القانون الأساسي، الذي ينطبق على الكانتونات الأربعة التي يتألّف منها لبنان، للتّصويت عليه في 30 تموز 2099.
  2. إذا قرّر واحد أو أكثر من الكانتونات في هذه المرحلة (عن طريق الإستفتاء) رفض هذا القانون الأساسي وفي حالة عدم إبرام إتّفاقية جديدة، يجوز لهذه الكانتونات إعلان استقلالها.
  1. الإنتماء المذهبي في لبنان هو بمثابة هويّة وإنتماء إثني ثقافي. لا تقيّد الحقوق والواجبات المدنيّة والسّياسيةّ ممارسة الشّعائر الدّينيّة.
  2. في كلّ كانتون وعلى المستوى الفيدراليّ، يكون التّمتّع بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة والأهليّة لشغل الوظائف العامة مستقلاً عن المعتقدات و / أو الممارسات الدّينيّة.
  3. لن يُطلب من أي شخص الإفصاح عن معتقداته الدّينية ويكون للسّلطات الحقّ في التّحقيق في إنتساب شخص ما في تنظيم ديني فقط في حال إعتمدت على ذلك حقوق أو واجبات هذا الشّخص أو بموجب مسح إحصائي منصوص عليه في القانون.

(4)لا يجوز إجبار أي شخص على أداء أي فرض دينيّ أو إشهار أي شرائع دينية أو المشاركة في أنشطة دينيّة أو أداء أي قسم ديني.

  1. من المسلّم به أنّ الدّين عنصر حاسم من عناصر الهوية والسّرديّة القوميّة لكلّ كانتون في لبنان. لا يجوز لأي شخص الإحتجاج بهذا القانون الأساسي أو بأي من أحكامه أو أي حق من حقوق الإنسان أو “حق” آخر لمحاولة تعديل قانون كانتون ولا سيّما لجهة الإطاحة أو تعديل بمفاهيم الهويّة الكانتونيّة والمواطنة والإنتساب والترشّح إلخ … أو أي من الحقوق والموجبات المرتبطة بها.
  2. يُعَدّ الحق في الحفاظ على السّرديّة القوميّة والتّاريخ والدّين والمذهب لكلّ كانتون أساسيًا. لا صلاحيّة للمحكمة الكانتونيّة أو المحكمة الفيدرالية للإستماع إلى أي مطلب من أفراد أو مجموعات لتعديل القوانين والأنظمة التي وضعها الكانتون للحفاظ على سرديّته الوطنيّة وعناصرها.
  3. حرّية تكوين الجمعيّات الدّينية مُصانة.
  4. تنظّم الجمعيّات الدّينية شؤونها وتديرها بشكل مستقلّ في حدود القانون الذي ينطبق على الجميع وتضطّلع بمسؤوليّاتها من دون مشاركة الكانتون أو المجتمع المدني.
  5. تكتسب المجتمعات الدّينيّة الأهليّة القانونيّة وفقًا للأحكام العامّة للقانون المدني.
  6. المجتمعات التي تهدف إلى الترويج لمعتقد فلسفي لها ذات مكانة المجتمعات الدّينية.
  7. تنبثق كافّة الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لتنفيذ هذه الأحكام من تشريعات الكانتونات.
  8. حقوق الملكيّة وغيرها من حقوق المجتمعات أو الجمعيّات الدينية على مؤسساتها وأصولها وممتلكاتها المخصصة لأغراض العبادة أو التعليم أو الأعمال الخيرية مكفولة.
  9. تُصان حماية الهوية الكانتونيّة في أوجهها المختلفة (الهندسة واللّغة والزّي والشعائر الدينيّة والتنظيم الزمني للحياة الإجتماعية والدينية …) وذلك بموجب قانون “البطاقة البريدية” وغيره.
  10. يُسمح للمجتمعات الدّينية بتوفير خدمات دينية وأعمال رعوية في الجيش أو المستشفيات أو السّجون أو المؤسّسات العامّة الأخرى) بقدر ما توجد حاجة إليها وذلك من دون أي قيود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top